Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar
Petit-fils du deuxième martyr (d. 1030 / 1620)استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genres
عز وجل يقول «ما جعل عليكم في الدين من حرج»(1).
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر، فإنه إذا كان كذلك لم ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه.
وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة أو بتفريج الماء، يكون محمولا على الاستحباب والتنزه؛ لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة، وإن كان حكمه حكم الطهارة.
والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار، من أن حد الماء الذي لا ينجسه شيء ما يكون مقداره مقدار كر، وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه، ويزيد ذلك بيانا:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية دم(2)أشرب منه وأتوضأ؟ قال: «لا».
في جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب، ما عدا حديث صفوان.
أما الأول: ففيه القاسم بن محمد، وهو الجوهري ولم يوثق مع أنه واقفي، ونقل ابن داود التوثيق عن الشيخ (3) لم نعلمه.
Page 182