79

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Chercheur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب. أما قولهم: «خارج نجس». قلنا: «إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة». قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف لها إلا وصف الوجوب فحسب. ومعنى قولنا: «طهارة شرعية» أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة. فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟ قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد، ويجوز أن يقال: سمي طهارة لأنها يقام بطهور. يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلًا بدليل الريح والحصاة. وقولهم: «إن في خلال الريح أجزاء النجاسة».

1 / 117