600

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Enquêteur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

قالوا: روى علي أن النبي ﵇ قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين.
وفي رواية: «إن عليًا قرن فطاف لهما وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعله».
والجواب:
إن الدارقطني قال: رواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف/ وعلى أنا بينا أنه صح أن النبي ﵇ كان مفردًا ولم يكن قارنًا.
وأما الكلام من حيث المعنى:
فهو بناء أنه محرم بإحرام واحد، والدليل على أن الإحرام بالحج عبادة من جنس الإحرام بالعمرة، ويجوز أن يقال أن الإحرام فيهما عبادة واحدة، لأنها من حيث الإحرام واحد فإذا فعل في زمان واحدًا منهما لم يجز أن يفعل منهما أخرى في ذلك الزمان.
دليله: الصوم والصلاة.

2 / 314