597

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Enquêteur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

(مسألة)
القارن يطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا
وعندهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين.
لنا:
حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد فلا يحل من يحل من واحد حتى يحل منهما».
وقد حملوا هذا على طواف القدوم وعلى طواف الصدر، وليس بشيء، لأن الطواف المطلق في باب الحج ينصرف إلى طواف الإفاضة منه، وأيضًا فإنه ﷺ قرنه بالسعي ولا سعي في طواف الوداع

2 / 311