470

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Enquêteur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Empires & Eras
Seldjoukides
وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.
وقولهم: «إنه لم يفسد الصوم بالنص».
قلنا: قد ذكر في النص: «أن الله تعالى أطعمه وسقاه»، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضًا، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: «فإن الله أطعمه وسقاه».
يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.
وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

2 / 184