462

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Enquêteur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

تعارض دليلان أحدهما يوجب الصوم، والآخر لا يوجب، فالموجب أولى احتياطًا للعبادة فنفي ظاهرًا بخبر شبهة في درء الكفرة، مثل قوله ﵇: «أنت ومالك لأبيك»، قدم عليه قوله ﵇: «:ل امرئ أحق بماله من ولده ووالده وسائر الناس أجمعين» ولكن بقى ظاهره شبهة في درء الحد.
فإن قلتم: إن معنى قوله: «صومكم يوم تصومون ...» يعني صوم كل إنسان يوم صومه، ويكون هذا تعطيلًا للخبر، لأن هذا لا يخفي على أحد، ولأن المراد من الخبر ذكر الأحكام التي تتعلق بالجماعة مثل قوله: «أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» وإن ادعيتم النسخ، فليس عليه

2 / 176