439

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Enquêteur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

أحدها: أنهم قالوا: إن المرأة كانت مكرهة بدليل ما روى في رواية:
«أنه قال: هلكت وأهلكت» فإنما يكون مهلكًا لها إذا كانت مكرهة من قبله، وعندنا إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها.
والثاني: قال إنه صدقه على نفسه، ولم يصدقه عليها، ولو جاءت وسألت كان تبين الواجب، ألا ترى أنه لم يذكر القضاء، وبالإجماع هو واجب.
والثالث: أن بيان إيجاب الكفارة عليه كان بيانًا للواجب عليها، لأن الفعل واحد من الجانبين، والبيان في أحد الجانبين بيان في الجانب الثاني.
قالوا: وأما خبر العسيف، فقد كان حكمها مخالفًا لحكمه فلم يكن بد من البيان.
وأما ههنا فحكمهما واحد لا يختلف فذكره في أحد الجانبين بيان في الجانب الثاني.
وعلى السؤال الثاني قالوا: لما لم يصدقه عليها كان في بيان الحكم في جانبها متبرعًا فكان مفوضًا إلى اختياره، فاختار البيان في حادثة الزنا، واختار ترك الذكر في حادثة الكفارة.
الجواب:
أما الأول: قلنا: قوله «هلكت وأهلكت»، مذكور في رواية غريبة،

2 / 153