360

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Chercheur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

قلنا: الغنى بالملك يوجد، فأما اليد ثمرة الملك، ألا ترى أن المكاتب والعبد المأذون لهما يد في المال ولا غنى لهما، والراهن لا يد له وهو غنى بما يفضل عن دينه من الرهن، وذلك إذا كان الرهن يساوي الألوف والدين شيء يسير، وتجب عليه الزكاة في الفاضل عن الدين.
وأما العامل فهو لازم المنع ليس بمذهب وهو مخالفة لنص القرآن والإجماع.
وقولهم: «إنه أجرة العمل».
قلنا: هو يعمل لله تعالى، لأن الحق عندكم متمحض له فوجب أن تجب الأجرة في مال المصالح، وعلى أنه يبطل بالهاشمي فإنه لا يجوز أن يكون عاملًا، ولو كان المأخوذ أجرة العمل يحل له.
وقولهم: «إنه يشبه الصدقة من وجه ويشبه أجرة العمل من وجه».
قلنا: فإن كانت شبهة الحرام يصان الهاشمي عنها فوجب أن يصان الغنى عنها أيضًا.
وقولهم: «إنه حدث له نوع حاجة».
قلنا: عندكم محل الصدقة هو الفقير فقط، وباشتغاله بهذا العمل لا يصير فقيرًا بدليل وجوب الزكاة عليه مثل ما يجب على الغني غير العامل، فالمسألتان في نهاية اللزوم، ولا يتضح لهم العذر عنهما أصلًا.
ثم الجواب فقهًا:
إن وجوب الزكاة بالغنا وحل الصدقة بكونه غارمًا، والغارم تحل له الصدقة بنص القرآن.
فإن قالوا: «لابد من بيان المعنى».
قلنا: لا يلزمنا، ثم حلية الصدقة بحاجة الغارمية.

2 / 74