285

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Chercheur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضًا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن عليًا ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.

1 / 323