260

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Chercheur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وروى فعل الوتر ركعة عن النبي ﵇ سوى هؤلاء: جابر، وابن عباس والفضل بن عباس، وأبو أيوب.
وأما القول فالخبر الصحيح المقبول عند جميع الأئمة قول ﷺ برواية ابن عمر وغيره: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة».
وروى أيوب أن النبي ﵇ قال: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». ولا مزيد على القول والفعل من النبي ﵇.

1 / 298