131

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Chercheur

د. نايف بن نافع العمري

Maison d'édition

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ما بين

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

فهوس، فإنه لا يتجدد الوجوب عندنا بآخر الوقت إنما يمتد الوجوب إليه على التوسع. وقولهم: «لو مات بعد التأخير لم يأثم»، فقد منع ذلك بعض من لم يعرف حقيقة المسألة، وقال: لا تتم المسألة إلا بمنع هذا والمنع بعيد، وهو يخرج على ما قلنا، لأن عدم الإثم إنما هو لقولنا إنه وجب وجوبًا موسعًا مطلق التأخير إلى وقت مثله وكذلك جواز القصر بالسفر، وهذا لأن عندنا جميع الوقت لهذه الصلاة كشيء واحد، والموجود في أوله وآخره كوجود واحد فيكون حكم الكل واحد، وخص هذه المسألة من الأصول. والله أعلم بالصواب. * * *

1 / 169