318

Istiftaat

استفتاءات

Régions
Iran

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 317 )

امرأة ذات عادة عددية نزل منها دم قليل بعد مضي 10 أيام على طهرها وتمامية عادتها .

فما حكم الصيام وما العمل بالنسبة للصلاة والطهارة ؟

الجواب :

إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل بطل الصوم ووجب قضاؤه ويعتبر الدم

حيضا فلا تجب الصلاة .

1241 . السؤال :

شخص يزاحمنا في التليفون كثيرا فهل يجوز إلي أهينه ؟

الجواب :

يجوز رفع المزاحمة بشرط أن لا يشتمل على حرام كسب أبيه وأمه أو التهمة .

1242 . السؤال :

نرجو منكم أن تبينوا لنا الدول التي تقع في أفق دول حوض الخليج كالأمارات وعمان والبحرين والكويت ؟

الجواب :

هذا لا يرتبط بالدول فلا بد من ملاحظة البلد الذي شوهد فيه الهلال فإنه يكفي لكل بلد يكون غربي ذلك البلد مع

تقارب خطوط العرض الجغرافي ولا يكفي لبلد يكون شرقية إلا مع الاطمئنان بوجود الهلال في أفقه ولو من جهة بقاء

الهلال في البلد الأول أكثر من مدة اختلاف البلدين في غروب الشمس .

ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة

إستفتاء تاريخ 14 - 3 - 2000

التاريخ : 14 - 03 - 2000

1243 . السؤال :

إذا كانت مدة الدورة الشهرية للمرأة 5 أيام ولكن في بعض الأحيان يتوقف نزول الدم في اليوم الرابع فهل يجب

عليها أن تغتسل فورا أم عليها أن تنتظر لليوم الخامس . وإن انتظرت لليوم الخامس احتياطا ولم ينزل الدم في ذلك اليوم

فهل يجب عليها قضاء صلوات اليوم الخامس ؟

الجواب :

إذا انقطع الدم ظاهرا فإما أن تغتسل وتصلي رجاء أو تفحص نفسها بإدخال قطنة والصبر لمدة أكثر من فترة

الانقطاع عادة لدى النساء ثم تخرجها فتنظر فإن كانت القطنة نظيفة اغتسلت وصلت وإن كانت ملوثة فهي حائض

وليس لها أن تترك الصلاة من دون فحص فإن تركت ولم ينزل الدم وجب القضاء .

Page 317