للعراقيب من النار» في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به».
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعًا، وقد قال ﵌: «إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة»، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) الإجمال
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) المحرمات
1 / 50