ثم إنّا لا نسلم صحة صلاة الآبق ومن ذكر معه، وأين الدليل على صحتها؟ وقولهم الدليل عليه الإجماع بعدم لزوم الآبق ونحوه إعادة الصلاة بنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة يخالفان، على أن الإجماع نفسه ممنوع تحقيقه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها.
فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافهما وأي شيء أدل على ذلك من أمره ﷺ للمسبل بإعادة وضوءه ثم قوله [تعللًا] * لذلك: (إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلًا ولا عذر عن ذلك.
هذا وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقًا بين ما نفى [عنه] ** القبول مع بقاء الصحة، وما نفى عنه مع عدمها، وهى [فروق] ... مذهبية قد سقناها في حاشيتنا على «شرح العمدة»، وذكرها صاحب «طرح التثريب» وهى مبنية على تسليم القول بالصحة مع عدم القبول وهو محل النزاع.
وأخرج الترمذى من حديث أبى أمامة مرفوعا: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة [بات زوجها عليها ساخط] ****، وإمام أم قوما وهم له كارهون» قال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه. وهو يشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة لأنها لا ترفع بل هى باقية فى ذمته.
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث جابر ﵁ مرفوعا: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع إلى السماء حسنة؛ العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه .........» الحديث.
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة
(*) في المطبوع من (ب) (تعليلًا لذلك) وفي مخطوطته كما في الأصل
(**) في الأصل (عند) وما أثبته من (ب)
(...) في الأصل: (عروق) وما أثبته من (ب)
(****) في (ب) (بات عليها زوجها) وفي سنن الترمذي (وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ)
1 / 40