62

L'Istidhkar

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

Chercheur

سالم محمد عطا، محمد علي معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ - ٢٠٠٠

Lieu d'édition

بيروت

وقد خالف بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ عَمَّارٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَحُجَّةُ مَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبُ بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِلَّا أَصْلَانِ أَحَدُهُمَا الْمَجْنُونُ الذَّاهِبُ الْعَقْلَ وَالْآخَرُ النَّائِمُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّوْمَ لَذَّةٌ وَالْإِغْمَاءُ مَرَضٌ فَهِيَ بِحَالِ الْمَجْنُونِ أَشْبَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَنْتَبِهُ بِالْإِنْبَاهِ بِخِلَافِ النَّائِمِ وَلَمَّا كَانَ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي جَالِسًا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سَقَطَ عَنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ حَالَهُ مُضْطَجِعًا إِلَى الْإِيمَاءِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِيمَاءِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا سِوَى الْإِيمَاءِ فَكَذَلِكَ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْإِغْمَاءِ يَسْقُطُ عَنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا يُرَاجِعُهُ عَقْلُهُ وَذِهْنُهُ فِي وَقْتِهِ لَا مَا انْقَضَى وَقْتُهُ هَذَا مَا يُوجِبُهُ النَّظَرُ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ لَيْسَ فِيهَا حديث مسند وفيها عن بن عُمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اخْتِلَافٌ فَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَقْضِ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ وَعَمَّارٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَضَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عمران بن حصين مثل ذلك ذكر بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ قَالَ وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر وهو قول طاوس والحسن وبن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ النَّهَارَ كُلَّهُ إِلَى الْمَغْرِبِ وَوَقْتَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اللَّيْلَ كُلَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أُصُولِهِمْ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ لَمْ يَقْضِ وَجَعَلُوا مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي حُكْمِ النَّائِمِ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ الَّذِي رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ

1 / 72