41

الاستذكار

الاستذكار

Chercheur

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ انْصَرِفُوا إِلَى بُيُوتِكُمْ» ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا وَسَائِرُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سُهَيْلٍ هُوَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ وَحَدِيثُ نَافِعٍ أَتَمُّ وَقَدْ مَضَى فِيهِ الْقَوْلُ وَأَمْرُهُ لِأَبِي مُوسَى بِأَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمَفْصَّلِ - عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا وَاجِبَ فِي الْقِرَاءَةِ غَيْرُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَسْنُونٌ مُسْتَحَبٌّ وَفِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ وَقْتِ الْمُخْتَارِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَنِصْفُ اللَّيْلِ وَعَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ (ولا تكن من الغافلين) الأعراف ٢٥ فَتُؤَخِّرَهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ نِصْفُ اللَّيْلِ تَأَوَّلَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ فَتُؤَخِّرَهَا بَعْدَ شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الَّذِي صَلَّاهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ شَطْرُ اللَّيْلِ وَأَنَّ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوْتٌ لِقَوْلِهِ ﵇ «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ» وَلَسْتُ أَقُولُ إِنَّ مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّاهَا قَاضِيًا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لِدَلَائِلَ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَلِأَنَّهَا لَوْ فَاتَتْ بِانْقِضَاءِ شَطْرِ اللَّيْلِ مَا لَزِمَتِ الْحَائِضَ تَطْهُرُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَفِيقُ إِذَا أَدْرَكَا مِنْ وَقْتِهَا رَكْعَةً قَبْلَ الْفَجْرِ كَمَا لَا تَلْزَمُهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَا الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (حَدِيثٌ سَادِسٌ) ٧ - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكُ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ

1 / 51