1 / 1
(١) كتبت المقدمة قبل وفاة الشيخين رحمهما الله تعالى
1 / 2
(١) عرضت البحث قبل نشره على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين فعلق عليه
1 / 3
(١) لم أكن حينئذ قد اطلعت على كتاب " الافرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة" للأخت الفاضلة المربية الدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف حفظها الله. (٢) سورة الحج آية٧٨
1 / 4
(١) النساء: ٤٣
1 / 5
(١) أخرجه ابن حبان في باب ذكر الخبر الدال على أن الرقاد ٣/٣٨١،، وابن خزيمة باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول١/١٣ وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين ١/٩٨،، والنسائي في باب المسح على الخفين ١/٨٣،، والترمذي في باب فضل الوبة والاستغفار ٥/٥٤٥،، وابن ماجة في باب الوضوء من مس الذكر١/١٦١،، والشافعي في المسند باب ما خرج من كتاب الطهارة ١/١٧،، وأحمد ٢/٣٨٩،، والبيهقي في باب الوضوء من النوم ١/١١٨،، وباب التوقيت في المسح على الخفين١/٢٧٦،، والطبراني في الكبير ٨/٥٦،، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٢. قال الترمذي حسن صحيح،، ونقل في تحفة المحتاج عن البخاري قوله: " إنه أصح شيء في الباب" ١/١٩٥ حكى النووي عن ابن عبد البرقوله: " شرح النووي على صحيح مسلم ج٣/ص١٧٦ واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط" قال ابن حجر: " قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه وذكر بن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به" تلخيص الحبير ج١/ص١٥٧
1 / 6
(١) النساء ٤٣ (٢) المائدة ٦ (٣) نقله عنه في شرح سنن ابن ماجه ج١/ص٣٨ (٤) البقرة ٢٢٢
1 / 7
(١) ١/١٥٨ـ١٦٤ (٢) الأوسط ١/١٥٧ (٣) دليل المرأة إلى الصحة ص ٢٤٥
1 / 8
(١) اعتمدت الدكتورة صفاء على بعض المراجع الطبية الأجنبية في هذه الإفادة، وبعثت لي بشهادة سبعة من أطباء النساء والولادة لتقديمها لهيئة كبار العلماء؛ لإيضاح أن هذه الرطوبة لا تتصل بالنجاسة من الداخل. ... (٢) الأوسط لابن المنذر ٢/٢٣٣، أحكام القرآن/ للجصاص، الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض ج ١
1 / 9
(١) المحلى كتاب الحيض والاستحاضة/مسألة الحيض هو الدم الخاثر٢/١٦٢ (٢) كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج ١ (٣) الأصل ١/٣٣٧ (٤) المدونة١/٥٠ (٥) المجموع٢/٣٩٥ (٦) المغني١/٤١٣ (٧) الأوسط١/٢٣٥،المغني١/٤١٣،المجموع ٢/٣٩٥ (٨) المرجع السابق (٩) ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق (١٠) المرجع السابق (١١) المرجع السابق (١٢) المرجع السابق (١٣) أحكام القرآن/ للجصاص١، بدائع الصنائع/ كتاب الطهارة/ فصل الحيض وأحكامه١/،الأوسط ١/٢٣٥، المجموع٢/٣٩٥، (١٤) الأوسط ١/٢٣٥،وانظر المغني١/٤١٣ (١٥) ينظر الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٣٧، الأوسط ٢/٢٣٧، بدائع الصنائع كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج ١
1 / 10
(١) أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها ١/٣٠٢، وابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٣٦، عن علي بن أبي طالب قال:" إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة المسك، أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف، فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل، زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة "١/٣٠٢، وإسناده ضعيف فيه الحارث بن عبد الله الأعور قال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف. التقريب ص ١٤٦ (٢) أخرج الطبراني في مسند الشاميين ج٤/ ص٣٣٥ بسنده عن مكحول قال: " قيل لثوبان المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال لا بأس لتتوضأ ثم لتصل قيل له أشيئا قلته أم سمعته قال بل سمعته من رسول الله ﷺ " (٣) أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها ١/٣٠٢، وابن ابي شيبة باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر١/٨٩ (٤) أخرجه ابن ابي شيبة في باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر١/٨٩ (٥) قال ابن حجر في فتح الباري ج١/ص٤٢٠ "ابنة زيد بن ثابت كذا وقعت مبهمة هنا وكذا في الموطأ حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لام كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكأنها هي المبهمة هنا وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال لأن بن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى وليس في ذكره لها دليل على المدعى لأنه لم يقل أنها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال بن الحذاء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم"
1 / 11
(١) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض /باب إقبال المحيض وإدباره ج١/ص١٢١،ووصله مالك في الموطأ١/٥٩ كتاب الطهارة (٢) باب طهر الحائض (٢٧) حديث رقم (٩٧) من طريق يحيى بن بكير.ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ١/٣٣٥.والدرجة بضم الدال وسكون الراء يريد بها خرقة تجمع فيها هذا الكرسف وهو القطن الذي احتشت به. مشارق الأنوار ج١/ص٢٥٦ وهو أشبه بالحفاظة التي تستعملها النساء في عصرنا. (٢) كتاب الطهارة/باب كيف الطهر١/٣٠٢ (٣) أخرجه في كتاب الطهارات/باب المرأة تطهر ثم ترى الصفرة والكدرة ١/٨٩
1 / 12
(١) أخرج ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، والدارمي في كتاب الطهارة والصلاة/ باب الطهر كيف هو١/٢١٤، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٣٤كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت:" كنا في حجرها مع بنات ابنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لاترين إلا البياض خالصا". (٢) أخرج ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، والدارمي في كتاب الطهارة والصلاة/ باب الطهر كيف هو١/٢١٣واللفظ له،عن فاطمة بنت محمد قالت:" أرسلت أمرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا". (٣) أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها ١/٣٠٢، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: الطهر ما هو؟ قال: الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء، الخفوف الأبيض" (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: " لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة" (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات/ باب في الطهر ما هو وبم يعرف١/٩٠، عن يونس الأيلي عن الزهري قال سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة قال: هو من الحيضة حتى تنقي.
1 / 13
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/٥٤وينظرفتح الباري ١/٤٢٦، وعمدة القاري (٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ١/٧٨، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها/ باب ماجاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة ١/ ٢١٢. والبيهقي في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر ١/٣٣٧ كلهم من طريق يحي بن أبي عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة ﵂. قال في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. وهو كما قال إلا أن أم بكر قال عنها الحافظ ابن حجر: لا يعرف حالها (التقريب ص ٧٥٥) قال الشوكاني في نيل الأوطار ج١/ص٣٤٦وذكر قول أبي البركات ابن تيمية: "وأم بكر لا يعرف حالها وبقية الإسناد ثقات والحديث حسنه المنذري "وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر. والحديث له أصل في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة وعن عمرة عن عائشة ﵂ (أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال " هذا عرق" فكانت تغتسل لكل صلاة.) أخرجه البخاري في الحيض / باب عرق الاستحاضة ١/٤٢٧ ومسلم في كتاب الحيض/ باب غسل المستحاضة ٤/٢٣وأبو داود في الباب السابق، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥، والدارمي في كتاب الطهارة /باب في غسل المستحاضة ١/١٩٨، وأحمد ٤١ /٨٤ رقم (٢٤٥٣٨)، وأبو يعلى (٤٤٠٥) والشافعي في الأم باب المستحاضة ١/٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٩٩ وفي" شرح مشكل الآثار" وابن عبد البر في التمهيد١٦/٦٦
1 / 14
(١) فتح الباري ١/ ٤٢٦ (٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/٢٢٠ (٣) أخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة/ باب الصفرة والكدرة ١/١٨٦، ٣٦٨ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة ١/٢١٢ والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة/باب الطهر كيف هو ١/٢٣٤ والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة /باب أحكام الاستحاضة ١/٢٨٢ وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الحيض/ باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها١/٣١٧ والطبراني في المعجم الكبير ٢٥/٥٥/١١٩، ٢٥/٦٣/١٥١ ورواه أبو داود بزيادة" بعد الطهر" في كتاب الطهارة/ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ١/٨٣ والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة / باب أحكام الاستحاضة ... ١/١٧٤ كلاهمامن طريق قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة/ باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض ١/٢٣٥ وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٣٦بلفظ" بعد الغسل" والطبراني في المعجم الكبير ٢٥/٦٣/١٥١ بزيادة "بعد الغسل"، ٢٥/٦٤/١٢٥ كلهم من طريق قتادة عن أم الهذيل عنها ورواه بلفظ" لا نرى التربة شيئا "ابن أبي شيبة، كتاب الطهارة / باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر ١/ ٩٠و" إسحاق بن راهويه في ... باب ما يروى عن نساء أهل البصرة ... ٥/٢١٧/ (٢٣-٢٣٥٩)، وابن المنذر في الأوسط٢/٢٣٦، والدارقطني كتاب الحيض ١/٢١٩/٦٤ بلفظ" الترية"، بالمثناة التحتية، والحربي في غريب الحديث، باب تروية ٢/٧٧٩ كلهم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية
1 / 15
(١) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر ج٤/ص٧١ "القصة البيضاء هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله"وقال في مشارق الأنوار ج٢/ص١٨٨ القصة البيضاء بفتح القاف كناية عن النقاء القصة ماء أبيض يخرج آخر الحيض وعند انقطاعه كالخيط الأبيض وقال الحربي القصة القطعة من القطن لأنها بيضاء تقول تخرج بيضاء غير متغيرة ويدل عليه قوله في الحديث الآخر حتى ترين القصة بيضاء وقيل هو من خروج ما تحتثى به أبيض كالقصة وهو الجير لا تغيير فيه." وينظر غريب الحديث لابن سلام ١/٢٧٨، وغريب الحديث للخطابي١/٣٧٢، وغريب الحديث لابن الجوزي٢/٢٤٨ (٢) بداية المجتهد ١/٣٩
1 / 16
(١) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض /باب إقبال المحيض وإدباره ج١/ص١٢١،ووصله مالك في الموطأ١/٥٩ كتاب الطهارة (٢) باب طهر الحائض (٢٧) حديث رقم (٩٧) من طريق يحيى بن بكير.ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ١/٣٣٥.والدرجة بضم الدال وسكون الراء يريد بها خرقة تجمع فيها هذا الكرسف وهو القطن الذي احتشت به. مشارق الأنوار ج١/ص٢٥٦ وهو أشبه بالحفاظة التي تستعملها النساء في عصرنا. (٢) تقدم ص ١٣هامش (٣٩) (٣) تقدمص١٣هامش (٤٠) (٤) تقدم ص١٣هامش (٤١) (٥) تقدم ص١٣هامش (٤٢) (٦) تقدم ص١٣هامش (٤٣) (٧) ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط٢/٢٣٥، وابن حزم في المحلى٢/٢٢٩ (٨) ينظر الأصل لمحمد بن الحسن١/٣٣٧، والمبسوط للسرخسي٢/١٩ (٩) المدونةالكبرى١/٥٠ إلا أنه قال: إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة البيضاء وإن كانت ممن لاترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف فتغتسل وتصلي.قال ابن القاسم والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. (١٠) الأم باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ١/٨٣،٨٤، والمجموع ٢/٣٨٩ (١١) ينظر المغني ١/٢٠٢
1 / 17
(١) الاستذكار ج١/ص٣٢٥ (٢) فتح الباري ١/٤٢٠ كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره، وينظر المدونة ١/٥٠، ٥١
1 / 18
(١) دليل المرأة إلى الصحة ص ٢٤٥
1 / 19
(١) المختصر ص٧ (٢) ينظر التاج والأكليل لمختصر خليل/ لمحمدحطاب باب في أحكام النجاسلت/ فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة،، ومواهب الجليل له أيضا في كتاب الطهارة باب يرفع الحدث/ فصل الطاهر أنواع/ فرع الصلاة على جلود الميتة، وينظر فصل في التيمم،، وشرح مختصر خليل لمحمد الخرشي في باب الطهارة/ فصل بيان الطاهر والنجس،، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي في باب أحكام الطهارة/ فصل بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وينظر فصل في بيان الحيض والنفاس/ مدة الحيض،، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشيةالصاوي باب في بيان الطهارة/فصل في الحيض/ علامة الطهر،، ومنح الجليل شرح مختص خليل لمحمد بن عابدين في باب يرفع الحدث/ فصل في موجبات الغسل. وقال في حاشية العدوي١/١٨٦:" خروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضر" وهو يخالف قول عياض السابق. (٣) المغني كتاب الصلاة / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك / مسألة ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا / فصل رطوبة فرج المرأة (٤) الإنصاف للمرداوي، كتاب الطهارة / باب إزالة النجاسة
1 / 20