Issues of Zakat
نوازل الزكاة
Maison d'édition
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Lieu d'édition
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Issues of Zakat
عبد الله بن منصور الغفيلي d. Unknownنوازل الزكاة
Maison d'édition
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Lieu d'édition
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Genres
= في الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٨٣). (١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٩/ ٢٥٧، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص ٩٣). (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣)، بدائع الصنائع ١/ ٢٧، بداية المجتهد ٣/ ٧١، روضة الطالبين ٢/ ٢٥٦، كشاف القناع ٣/ ٥٩، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم: (١٣٦٨). (٣) ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم: (١٣٢٤). (٤) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٨٣.
1 / 160