151Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 AHابن باز - 1420 AHMaison d'éditionدار التدمريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenres٥٦٦ - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة:٢٢٦]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.1 / 195CopierPartagerDemander à l'IA