Islamic Legislation Methodology and Its Wisdom

Chinguetti d. 1393 AH
15

Islamic Legislation Methodology and Its Wisdom

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ط الجامعة الإسلامية

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

الله وإخواننا الْمُسلمين من ذَلِك فَصرحَ تَعَالَى بِوُجُوب جلده مائَة جلدَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الْآيَة وَصرح فِي الْآيَة الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بَاقِيَة الحكم وهى قَوْله تَعَالَى: "الشَّيْخ وَالشَّيْخَة" إِلَى قَوْله "عَزِيز حَكِيم"١ وَهَذِه الْآيَة بَاقِيَة الحكم إِجْمَاعًا وَأَن نسخ لَفظهَا. وَقد رجم النَّبِي ﷺ ورجم الْخُلَفَاء الراشدون بعده وَاسْتقر على ذَلِك إِجْمَاع الْمُسلمين كَمَا هُوَ مَعْلُوم لَا نزاع فِيهِ. وَمن حكم ذَلِك الردع الْبَالِغ عَن الزِّنَا بِالْجلدِ وَالرَّجم حفظ الْأَنْسَاب وَعدم ضياعها واختلاطها. وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن الرَّجْم الْمَذْكُور دلّت عَلَيْهِ آيَة محكمَة التِّلَاوَة وَالْحكم وَهِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ قَالَ لِأَنَّهَا نزلت فِي الْيَهُود بَين اللَّذين زَنَيَا وهما مُحْصَنَانِ. وَحكم النَّبِي ﷺ برجمهما وَأعْرض الْيَهُود عَن قبُول ذَلِك الحكم بِالرَّجمِ. فذمهم الله بِسَبَب ذَلِك الْإِعْرَاض فِي قَوْله: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ وذمه المعرض عَن حكم الرَّجْم فِي هَذِه الْآيَة يدل على أَنه مَشْرُوع فِي شَرِيعَة نَبينَا ﷺ. إِذْ لَو كَانَ غير مَشْرُوع فِيهَا مَا ذمّ الله المعرض عَنهُ كَمَا ترق. وَلأَجل صِيَانة النّسَب والمحافظة عَلَيْهِ أوجب الله الْعدة على النِّسَاء عِنْد الْمُفَارقَة بِطَلَاق أَو موت لِئَلَّا يخْتَلط مَاء رجل برحم امْرَأَة بِمَاء رجل آخر قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

١وَنَصهَا: الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم.

1 / 19