176

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Maison d'édition

دار الفكر-سوريَّة

Numéro d'édition

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Lieu d'édition

دمشق

Genres

وقد لا يبطلها، كما لو نوى مع الوضوء أو الغسل التبرد، الأصح الصحة لأن التبرد حاصل، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكًا للعبادة مع غيرها وتركًا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد.
الثاني - أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور:
منها - ما لا يقتضي البطلان وتحصلان معًا: كأن أحرم بصلاة، ونوى بها الفرض والتحية معًا، صحت، وحصلا معًا. وكأن ينوي بغسله غسل الجنابة والجمعة معًا، حصلا جميعًا على الصحيح. ولو نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا. ولو حج الفرض وقرنه بعمرة التطوع، أو عكسه، حصلا. ولو نوى في صوم يوم عرفة غيره من قضاء أو نذر أو كفارة، صح وحصلا معًا.
ومنها - ما يحصل الفرض فقط: كأن نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضًا؛ لأنه لو نوى التطوع، انصرف إلى الفرض. ولو صلى الفريضة الفائتة في ليالي رمضان، ونوى معها التراويح، حصلت الفائتة دون التراويح.
ومنها - ما يحصل النفل فقط: كأن أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة، ووقع التطوع. ولو خطب بقصد الجمعة والكسوف، لم يصح للجمعة؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل.
ومنها - ما يقتضي البطلان في الكل: كأن كبَّر المسبوق، والإمام راكع تكبيرة واحدة، ونوى بها التحرُّم والهويّ إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلًا، للتشريك. ولو نوى بصلاته الفرض والراتبة، لم تنعقد أصلًا.

1 / 191