160

فقه الهندسة المالية الإسلامية

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (^١).
المطلب الثاني: أقسام الذرائع
تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (^٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (^٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (^٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (^٥)، فهذه يجب فتحها.
القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (^٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (^٧)، فهذه لا يجوز سدها.

(^١) قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ص ٣٦٦.
(^٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
(^٣) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢.
(^٤) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٥.
(^٥) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ٨٥.
(^٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
(^٧) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢، الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.

1 / 169