فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي d. Unknown
157

فقه الهندسة المالية الإسلامية

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

للمصلحة (^١)، وقد صُححت عقود بحجة الاستحسان (^٢)، ورُدت استحسانات لعدم إسنادها بدليل (^٣). ومع إعطاء الاستحسان هذا الاعتبار والدور الواسع في إعطاء القضايا أحكامها، فإن مما ينبغي أن ندركه أن الاستحسان يحتاج إلى دقة نظر بالغة من المجتهدين (^٤)، وأن استخداماته الفعلية ينبغي أن تكون بحذر وتروّ بالغين، فلا بد للناظر فيه من إدراك أمرين هامين: الأمر الأول: معرفة مدى معارضة موضوع الحكم للأدلة الصحيحة، أو القواعد العامة للشريعة (^٥). الأمر الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع، فلا يقبل استحسان دون دليل (^٦).

(^١) انظر: مناقصات العقود الإدارية، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٩، ص ٨٣٥. (^٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٢، ص ٤٢٩ - ٤٣٠. (^٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٢، ص ١٠١٢، ١٠٢٠، العدد ٦، ص ١٤٨٠، ١٥٧٠، العدد ٩، ص ٨٨٨. (^٤) انظر: الاستحسان، لعجيل النشمي، ص ١٣٣. (^٥) المرجع السابق. (^٦) المرجع السابق، ص ١٣٤.

1 / 166