فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي d. Unknown
149

فقه الهندسة المالية الإسلامية

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

التعريف الثاني: الاستحسان "ما يستحسنه المجتهد بعقله" (^١). ونُسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة (^٢)، "ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه" (^٣). وانتُقد هذا التعريف بأنه يفوض الأحكام إلى آراء الرجال (^٤)، و"لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء" (^٥)، يقول الشنقيطي منتقدًا التعريفين السابقين: "وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع" (^٦). التعريف الثالث: الاستحسان "هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى" (^٧). وهذا أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ لأنه يشمل كل أنواعه (^٨)، قال الغزالي عن هذا التعريف: "وهذا مما لا ينكر" (^٩).

(^١) المرجع السابق، ص ١٧١. (^٢) انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. (^٣) التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، للبخاري الحنفي ٤/ ٣. (^٤) انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. (^٥) الاعتصام، للشاطبي، ص ٦٥٤. (^٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٢٠٠. (^٧) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني ٢/ ١٦٣. وانظر: الفصول في الأصول، للجصاص ٤/ ٢٣٤. (^٨) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٣٢. (^٩) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٣.

1 / 158