التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
113

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Maison d'édition

دار الكاتب العربي

Lieu d'édition

بيروت

Genres

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [النساء:٥٨]، أو إلزام المكلف الكف عن فعل، مثل قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ﴾ [الإسراء:٣٣]، وقوله: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى﴾ [الإسراء:٣٢]، أو تخيير المكلف في إتيان الفعل والكف عنه، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة:٢]، وقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] . والحكم الوضعي: هو ما اقتضى جعل شئ سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، وسمي الحكم وضعيًا لأنه يقتضي: ١ - وضع أسباب لمسببات، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢]، فقد اقتضى الحكم الأول جعل السرقة سببًا في قطع يد السارق، واقتضى الحكم الثاني جعل الزنا سببًا لجلد الزاني. ٢ - أو يقتضي وضع شروط لمشروطات، كقوله تعالى: ﴿لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] . فهذا الحكم يقتضي اشتراط أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا. ومثل قول الرسول ﷺ: "لا قطع إلا في ربع دينار" فهذا الحكم يشترط لقطع يد السارق أن تبلغ قيمة المسروق ربع دينار فأكثر. ٣ - أو يقتضي وضع موانع من أحكام، مثل قول الرسول ﷺ: "لا قطع في ثمر معلق"، فهذا الحكم يقتضي جعل تعليق الثمر - أي عدم حصد الحاصلات والثمار - مانعًا من القطع في سرقتها. ومثل قوله ﷺ: "لا ميراث لقاتل"، فهذا الحكم يقتضي جعل القتل الحاصل من الوارث مانعًا له من الإرث (١) .

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص٨١ وما بعدها، المستصفي للغزالي ج١ ص٩٣، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٧٤ وما بعدها.

1 / 114