وفي هذا الحديث، قال أبو عبيد (١): العَرْق: الفِدْرة من اللَّحم وليس كلّ فِدْرة من اللَّحم (٢) تكون عَرْقًا، إنَّما العَرْق: العَظْم بلحم وبغير لحم وجمْعُه: عُراق. وقد بيَّنْتُ هذا في كتاب: "غريب الحديث" (٣).
* * *
٧ - وقال أبو عبيد في حديث النَّبي ﷺ، "إنَّه نهَى عن المَجْر" (٤).
حدَّثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عبيد عن زيد بن الحُباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَر.
قال أبو عبيد (٥): قال أبو زيد: المَجْرُ أنْ يُباعَ البعير أو غيره بما في بَطْن النَّاقة. يقال منه: أمْجَرْتُ في البَيْع إمْجارًا. هذا قول أبي عبيد.
قال أبو محمد: وفيه قولُ آخر، رأيت أهل العلم باللغة عليه، رأيتهم يجعلون المَجْر في الغَنَم دون (٦) الأَبل.
_________
(١) لم يفسره أبو عبيد في موضع الحديث المذكور، ينظر غريب الحديث ١/ ١٠٥؛ ٢٩٥؛ ٣/ ٢٨٦؛ ٤/ ٢٢٧؛ (حرف: عرق)، وينظر: تفسير غريب القرآن: ٤٨١.
(٢) سقطت من: ظ.
(٣) لم أجده في "غريب الحديث" بهذا التفسير، وهو في: غريب القرآن ص: ٤٨١؛ وقد رد عليه هذا التفسير الأنباري أبو بكر في كتابه: الزاهر ٢/ ٣٨٣؛ .
(٤) غريب الحديث ١/ ٢٠٦؛ والفائق ٣/ ٨؛ وفي التقفية: "لا إمجار". ص/٣٤٦؛ والنهية ٤/ ٢٩٩؛ .
(٥) غريب الحديث ١/ ٢٠٦.
(٦) وفي: التقفية: قيّده في الناقة، ولم يذكر غيرها. ص/٣٤٦؛ وفي التكملة ١٩٤/ ٣؛ المجر، بالفتح، الولد الذي في بطن الحامل.
1 / 68