828

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

عمرو أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»، لأنها إحدى حالتيه كحال الجفاف، ولأنه جنس يتمول في العادة فجاز أن يتعلّق القطع بسرقته كاللباس.
[١٩٠٠] مسألة: الحرز معتبر في القطع، خلافًا لداود وغيره ممّن لم يعتبره؛ لقوله ﷺ: «لا قطع في تمر معلق ولا حريسة جبل إلا إذا آواه المراح والجرين، والقطع فيما بلغ ثمن المجن»، وقوله: «ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس».
[١٩٠١] مسألة: إذا سرق حرًا صغيرًا فعليه القطع، وقال عبد الملك: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا الظاهر، وروي أن رسول الله ﷺ ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان! بالمدينة، فأمر بقطعه، ولأنه سرق نفسًا مضمونة، فجاز أن يقطع فيها اعتبارًا بالبهيمة، ولأنّه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب منه البدل عند الإتلاف كالبهيمة.

2 / 946