678

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

حملهن " فدل على أنّها إذا كانت حائلًا فلا نفقة لها، وحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ أخبرها أن لا نفقة لها، وهو في «الموطأ»، ولأنها بانت عن زوج كالمتوفى عنها، ولأنه نوع من البينونة كالموت، ولأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالبينونة.
[١٤٩٦] مسألة: فصل: ودليلنا على وجوب السكنى قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم "، وهذا عائد على المطلقات خاص في المبتوتات، ولأنها معتدّة عن طلاق فكان لها السكنى كالرجعية.
[١٤٩٧] مسألة: وللمتوفى عنها زوجها السكنى، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله ﷺ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، ولأنّ البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.
[١٤٩٨] مسألة: إذا طلّقت أمة فاعتدّت بعض عدتها ثم أعتقت فإنّها تمضي على عدة الأمة، ولا تنتقل إلى عدة الحرة وإن كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، وقال أبو حنيفة إن كان رجعيًا انقلبت إلى عدّة الحرة، وإن كان

2 / 796