605

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

الزوج لما طلق فطلب نصف ما دفع، فقال: آخذ صوفًا وخرقًا وقد أعطيت دراهم؟ قال: أنت أضعت مالك، ولم يخالف عليه أحد.
[القسم بين الزوجات]
[١٣٠٧] مسألة: القسم بين الزوجات للحرة والأمة سواء، وعنه رواية أخرى أنه يفضل بينهما، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا على التسوية قوله ﷺ: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل " ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها لها في القسم كالحرة، ولأن نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالذمية.
[١٣٠٨] مسألة: إذا تزوج امرأة وعنده غيرها، فإن كانت بكرًا كان له أن يقيم عندها سبعًا ولا يقضي، وإن كانت ثيبًا فثلاثًا ولا يقضي، وقال أبو حنيفة يقضي باقي نسائه؛ فدليلنا ما روى أنس أن رسول الله ﷺ قال: " للبكر سبع وللثيب ثلاث " فأضاف ذلك إليهما فاقتضى ذلك اختصاصهما به، وقوله ﷺ لأم سلمة: " ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " فأخبر أن الثلاث لا تقضى في حق الثيب، ولأن القسم مستحق على قدر حصول الاستمتاع للزوج من المرأة، ومعلوم أن الجديدة أوفر في ذلك من غيرها، للعادة بأن النفس تتوق إليها أكثر، فكان ذلك حقًا لها على سائر نسائه.

2 / 723