582

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

[الجمع بين أكثر من أربع نسوة]
[١٢٥٢] مسألة: لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف لما كان يجب أن نذكره؛ والدليل عليه قوله تعالى: " مثنى وثلاث ورباع "، وقوله ﷺ لغيلان وعنده عشر نسوة " اختر أربعًا "، وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس فقال له النبي ﷺ: " فارق إحداهن ".
[حق العبد في أن يجمع بين أربعًا]
[١٢٥٣] مسألة: للعبد أن يجمع بين أربع، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، فعم، ولأنه يجوز له الجمع بين اثنتين فجاز بين أربع كالحر، ولأنه كل عدد جاز للحر الجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين، ولأن طريقه الملاذ فاستوى الحر والعبد فيه، فلم ينقص العبد فيه عن الحر كالأكل واللباس، ولأنه نوع جمع، منه ما يحل في النكاح ومنه ما يحرم، فجاز أن يحل للعبد منه ما يحل للحر، أصله الجمع بين الأقارب وذوات المحارم، ولأنه نوع جمع، يحرم على العبد منه ما يحرم على الحر، فجاز أن يحل له ما يحل للحر منه، أصله ما ذكرناه.
[متى يجوز العقد على أخت المطلقة]
[١٢٥٤] مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها

2 / 700