555

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

يجوز لهما أن يتقارا على فسخه، وذلك باطل، ودليلنا على أنه لا يجوز أن يكون انتقل إلى غير مالك أن كل ما لا يصح عتقه ولا بيعه، فلا بدّ له من مالك اعتبارًا بالحيوان والعروض.
[١١٩٥] مسالة: وعنه في حبس الحيوان والسلاح روايتان: إحداهما اللزوم، والأخرى نفيه؛ فدليلنا على اللزوم قوله ﷺ في خالد: "إنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به كالعقار.
[١١٩٦] مسالة: إذا وقف دارًا فخربت لم يجز بيعها، خلافًا لأحمد بن حنبل؛ لأن ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظر، والثاني والثالث، واعتبارًا به إذا لم تخرب، ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان.
[١١٩٧] مسالة: إذا وقف على نفسه لم يصح الوقف خلافًا لأبي يوسف؛ لأن من ملك شيئًا بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير تلك الجهة، أصله إذا وهب لنفسه شيئًا من ماله.
[١١٩٨] مسالة: عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من غير قبض، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "أوفوا بالعقود"، وقوله ﷺ: " الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه " ولم يفرّق، ولأنه

2 / 673