382

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Régions
Irak
[نكاح المحرم والوطء أثناء الإحرام]
[٧٨٥] مسألة: لا يجوز للمحرم أن يتزوج. خلافًا لأبي حنيفة، لقوله ﷺ: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)، ولأنه سبب يثبت به تحريم المصاهرة، أو سبب تصير المرأة به فراشًا، فوجب أن يحظر حال الإحرام كالوطء، ولأن كل معنى حرم الطيب حرم النكاح كالعدة.
[٧٨٦] مسألة: وله أن يراجع، خلافًا لأحمد بن حنبل؛ لأنه ليس بعقد نكاح وإنما هو من حقوق النكاح فلم يمنع منه الإحرام كالطلاق والظهار.
[٧٨٧] مسألة: إذا وطئ ناسيًا بطل حجه، خلافًا للشافعي في أحد قوليه، لقوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، ولأنه محرم وطئ في الفرج قبل التحليل فأشبه العامد.
[٧٨٨] مسألة: إذا وطئ دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل، أو لمس فأنزل، فسد حجه، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله ﷿: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، ولأن المقصود من الجماع الإنزال، وهو أبلغ من الإيلاج، فجاز أن يفسد الحج به إذا انفرد كالإيلاج، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها كالصوم.
[٧٨٩] مسألة: إذا وطئ في الدبر أفسد حجه، كان لواطًا، أو لامرأة، وقال أبو حنيفة لا يفسده، وبناه على أصله أن الحد لا يجب في اللواط فدليلنا أنه حصل واطئًا في فرج آدمي فأشبه القبل.
[٧٩٠] مسألة: إذا وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد

1 / 487