352

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Régions
Irak
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا
كتاب المناسك في الحج
[الاستطاعة]
[٧٠٦] مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﷿: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، فعم، ولأنّه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للرّاحلة، واعتبارًا بأهل الحرم، بعلّة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة.
[٧٠٧] مسألة: المعضوب الذي لا يمْتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحجّ غيره من ماله، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﷿: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، معناه أن يحجّوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الحجّ بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأنّ كلّ عبادة تعلّق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

1 / 457