348

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Régions
Irak
ولأنّ النذور محمولة على أصولها في الفروض، فما لا أصل له في الفروض لا يصير واجبًا بالنذر، وقد اتفق على لزوم الاعتكاف بصوم مع النذر، فدلّ ذلك على أنّه إنّما لزمه لأنّه يتضمّن الصوم الذي له أصل في الوجوب، ولأنّه لبث في مكان مخصوص فلم يكن قربة في نفسه إلا بانضمام معنى آخر إليه هو قربة أصله الوقوف بعرفة.
[الاعتكاف إذا تخلله يوم الجمعة]
[٦٩٤] مسألة: إذا نذر اعتكاف أيام يتخلّلها يوم الجمعة لم يعتكف إلا في الجامع، فإن اعتكف في غيره ثم خرج إلى الجمعة انتقض اعتكافه، خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله ﷿: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾، وروي أن رسول الله ﷺ كان إذا اعتكف لا يخرج إلاّ لحاجة الإنسان، ولأنّه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بأن يعتكف في المسجد الجامع، فإذا لم يفعل فقد قطع التتابع باختياره من غير عذر، فصار كما لو خرج لحاجة هو مستغن عنها.
[الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف]
[٦٩٥] مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه، أقام قليلًا أو كثيرًا، وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقل النهار لم يبطل، فدليلنا ما قدّمناه، ولأنّه خرج من المسجد مع عدم الحاجة فأشبه إذا قام أكثر النهار.
[٦٩٦] مسألة: فإن خرج من المسجد لأكل طعام بطل اعتكافه،

1 / 453