337

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Enquêteur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Régions
Irak
[٦٦٨] مسألة: الحجامة لا تفسد الصوم. خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره، لأنه ﷺ (احتجم وهو صائم)، وقوله ﷺ: (ثلاث لا يفطرن الصائم)، فذكر (الحجامة) وروي أنه ﷺ مر بجعفر بن أبي طالب ﵁ يحتجم في رمضان فقال: (أفطر هذان)، ثم أرخص بعد ذلك في الحجامة للصائم). ولأنه دم لا يوجب الغسل كالرعاف، ولأنه لو خرج من موضع الجراحة لم يفطر والحجامة جراحة.
[٦٦٩] مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له طعم، خلافًا للشافعي لأنه إذا كان له طعم لم يؤمن أن ينزل إلى حلقه فيفسد صومه فكان مكروها له كذوق القدر.
[الفطر من أجل السفر]
[٦٧٠] مسألة: إذا سافر سفرًا يجوز له قصر الصلاة فيه، كان بالخيار بين أن يصوم أو يفطر. خلافًا لمن قال: لا يصح صوم رمضان في السفر، وهو داود وبعض أهل مذهبه. لقوله ﷿: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، وروي أنه ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر). وقال أنس: (سافرنا معه ﷺ في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على

1 / 442