Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

Abdel Wahab Al-Tha'alabi d. 422 AH
30

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

[٥٩] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيرًا غير متفاحش ولا مانع متابعة المشي فيه جاز المسح عليه. خلافًا للشافعي. لما روي أنه ﵇ أرخص في المسح على الخفين فأطلق. وقوله: (إذا لبست خفيك وأنت طاهر فأمسح عليهما وصل فيهما) ولم يفرق. ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك لاختلاف الناس في لبس الخفاف لأن منها الخلق واللبيس وما فيه فتق يسير فلو منع المسح إلا على خف لم ينخرق منه شيء يسير للحق في ذلك ضرورة شديدة، وأدى إلى أن يختص به قوم دون قوم، وزال موضع الرخصة العامة فيه. [٦٠] مسألة: وفي المسح على الجرموقين روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع. فوجه الجواز ما يروى (أنه ﵇ أرخص في المسح على الموق وهو الجرموق). ولأن الخف الأسفل حائل بين الخف والرجل فلم يمنع المسح كالجورب. ولأن ما يجوز المسح عليه لا يختلف حكمه بأن يكون مباشرًا للعضو أو يكون بينه وبينه حائل كالجبائر والعصائبووجه المنع قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ فعم كل حال. ولأن المسح على الخف رخصة ولا يقاس عليها. ولأن المسح على الخف أجيز للضرورة وهي معدومة في الجرموقين لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسهما فصارا كالقفازين والجوربين والأولى أقيس. [٦١] مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح ولزمه غسل رجليه.

1 / 135