Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

Abdel Wahab Al-Tha'alabi d. 422 AH
237

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوف، لم يجز له ذلك حال الخوف، أصله في غير المسايفة، ولأنه من أهل الصلاة، فلم يجز له إخراجها عن وقتها كالراكب حال الخوف، وكالمريض الذي لا يقدر إلا على الإيماء، ولأن كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها لم يجز له تأخيرها عن وقتها كالمغمور بالنجاسة -والله أعلم-. باب في صلاة العيدين [٤٣٣] مسألة: صلاة العيدين سنة مؤكدة. خلافًا لمن قال من الشافعية إنها من فروض الكفاية، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود ليس من سنتها الأذان بوجه فوجب أن تكون نافلة، غير فرض على الأعيان ولا الكفايات كسائر النوافل. ولأنها لا إقامة فيها أعني العيدين. [٤٣٤] مسألة: التكبير مسنون مستحب في يوم العيد في الطريق والجلوس، خلافًا: لأبي حنيفة في كراهية ذلك يوم الفطر، لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾، قال ابن عباس (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتى يفرغوا من عيدهم). وروى الزهري قال: (كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيد فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى). ولأنه يوم يصلى فيه صلاة

1 / 342