144

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

لنفسه فترك الاعتدال فيه يفسد الصلاة كالقيام الأول.
[٢٥٠] (فصل): الاعتدال في الجلسة بين السجدتين يخرج على الاعتدال في الرفع من الركوع وقد ذكرناه.
[٢٥١] مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائمًا ولم يجلس. خلافًا للشافعي في قوله يجلس جلسة الاستراحة. لما روي أنه ﵇ (كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائمًا ولا يجلس).
وفي حديث أبي حميد أنه ﵇ (سجد ثم كبر فقام ولم يتورك). ولأن نهوض إلى القيام فلم يكن من سنته أن يفصل بينهما بفعل غيره، أصله النهوض من الجلوس إلى الركعة الثالثة ولأنه انتقال من ركن إلى ركن يخالفه فلم يسن فيه جلسة يفصل بينهما كالانتقال من القيام إلى السجود.
[٢٥٢] مسألة: إذا نهض إلى القيام فله أن يعتمد على يديه وهو الأحسن عندنا خلافًا لأبي حنيفة في قوله يعتمد على صدور قدميه. لما روى مالك بن الحويرث (أن النبي ﷺ نهض معتمدًا على الأرض). ولأن

1 / 249