104

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

العصر)، ولأنه لو كان بإدراكه ركعة مدركا لهما لوجب إذا أغمي عليه بعد الزوال بقدر ركعة أن يلزمه قضاؤها على أصلهم. [١٨٧] مسألة: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع ركعات فحاضت أو أغمي عليه فلا قضاء عليهما إذا زال العذر، خلافا للشافعي، لأنها حاضت في وقت لا تأثم بتأخير الصلاة فيه، فلم يلزمها قضاؤها كما لو مضى من الوقت أقل من ركعة. [١٨٨] مسألة: لا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة وقت إغمائه، خلافا لأبي حنيفة في إيجابه القضاء في الخمس فما دون، لقوله ﵊: (رفع القلم عن ثلاث) فذكر (المغمى عليه حتى يفيق) واعتبارا بالخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء ما زاد على الخمس فكذلك فيما دونها كالحيض، ولأنه زوال عقل من غير سكر ولا نوم كالجنون. [١٨٩] مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت، وجوبا موسعا يمتد إلى

1 / 209