أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١).
وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.
وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
(ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين
المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
م ٣٧٦ - واختلفوا فيه.
فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينًا وظلمة.