427

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٤٧ - باب إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ، والجوهر، والعنبر
م ٩٩٧ - واختلفوا فيما يجب في العنبر.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: لاشيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد.
م ٩٩٨ - وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة، وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والنعمان، ومحمد.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر الخمس، وكذلك قال الحسن.
م ٩٩٩ - وقال الزهري: في العنبر واللؤلؤ يخرج من البحر الخمس، وكذلك قال يعقوب، وإسحاق في العنبر.
وكان عطاء يقول: ليس في اللؤلؤ، ولا الزبرجد، ولا الياقوت، ولا الفصوص صدقة.
وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ الزكاة إلا ما يراد التجارة.
وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد.

3 / 46