400

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١١ - باب صدقة الفصلان والعجاجيل
م ٩٣٧ - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.
فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.
وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [١/ ٦٨/ب] الإبل والبقر.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.
م ٩٣٨ - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.
١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة
(ح ٥١٥) ثبت أن رسول ﷺ قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
م ٩٣٩ - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.

3 / 15