وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة"، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.
وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.
قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.
(ح ٥١٣) لقول النبي ﷺ: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.
وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.
م ٩٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة
م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.
م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.