وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الحسن، [١/ ٦٧/ألف] والقاسم، وسالم، تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حدة وعلى الرجال على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة.
٤٧ - باب قتلى المسلمين والمشركين يختلطون
م ٨٨٤ - وإذا اختلط (١) قتلى المسلمين والمشركين صلى عليهم.
ونوى بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي.
وقال ابن الحسن: "إن كان الموتى كفارًا وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر والإثنين، أستحسن الصلاة عليهم".
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
(١) في الأصل "وإذا اختلطوا".