352

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٤ - باب إستعمال المسك في حنوط الميت
م ٨٥٣ - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي- ﷺ.
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،
ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت الكافور (١).
(ح ٤٨٧) لقول النبي ﷺ: واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.
م ٨٥٤ - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.

(١) في الأصل "والكافور" والصحيح حذف الواو.

2 / 337