342

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال [مالك] (١): لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.
وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صبًا.
وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.
وكره أصحاب الرأي ذلك.
م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.
٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال
م ٨٣٠ - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.
وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

(١) ما بين المعكوفين من الأوسط ٥/ ٣٣٦ رقم المسألة ٨٤٩.

2 / 319