١ - باب غسل الميت
م ٨١٥ - يستحب أن يطرح على الميت خرقة تستر ما بين سرّته إلى ركبتيه، وقد كان محمد بن سرين: إذا غسل ميتًا جلله بثوب.
وكان النخعى يحبّ أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي، وإسحاق.
(ح ٤٧٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال للنسوة لما توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئًا من كافور، فإذا فرغتنّ فآذنّني، قالت أم عطية: فلما فرغنا آذنّاه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه.
قال أبو بكر: فدلّ هذا الحديث على أن أقل ما يغس الميت ثلاثًا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث له أن يفعل، لكن لا يغسله إلا وترًا.
م ٨١٦ - واختلفوا في عدد غسل الميت، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، يقولون: يغسل ثلاثًا.
وقال الشافعي: لا يقصر عن ثلاث.
وقال ابن سيرين: يغسل وترًا.
قال عطاء: ثلاتًا، أو خمسًا، أو سبعًا.