306

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وطاؤس، وابن جريج.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.
وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.
مسألة
م ٧٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.
وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.

2 / 276