١٤ - باب تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت
(ح ٤٣٩) جاء في الحديث عن النبي- ﷺ أنه قنت شهرًا متابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، يدعو على رعل، وذكوان، وعصيّة، ويؤمن من خلفه.
م ٧٦٦ - وكان مالك يقول: "يقنت في النصف من رمضان يعني الإمام، ويلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه".
وقال أحمد، وإسحاق: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.
١٥ - باب مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء
(ح ٤٤٥) روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك".
م ٧٦٧ - وكان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء، ولم يكن يفعله أحمد، وحكى عنه أنه قال في الصلاة: لا، ولا بأس به في غير الصلاة.
وروي عن الحسن أنه كان يفعله.