302

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم قنتوا ورأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي ﷺ قبل الركوع بعد القراءة، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.
وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلى.
وقال أنس: كل ذلك كنا نعمل قبل وبعد، وهذا قول أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل.
(ح ٤٣٨) وقد ثبت أن النبي ﷺ قنت بعد (١) الركوع وفي صلاة الصبح.
وبه نقول.
١٢ - باب التكبير [١/ ٤٨/ب] للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع
م ٧٦٤ - كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء.

(١) كذا فيالأصل، وفي الحاشية "قبل".

2 / 272